الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناتج عن السفن

international_maritime_organization_1

الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (MARPOL) هي الاتفاقية الدولية الرئيسية التي تتناول منع تلوث البيئة البحرية من السفن لأسباب تشغيلية أو عرضية.

تم اعتماد الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن في 2 نوفمبر 1973 في المنظمة البحرية الدولية، كما تم اعتماد بروتوكول عام 1978 استجابة لسلسلة من حوادث الناقلات في عامي 1976-1977. ونظرًا لأن الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 لم تدخل حيز التنفيذ بعد، فقد تضمن بروتوكول عام 1978 الاتفاقية الأم. ودخلت الوثيقة المجمعة حيز التنفيذ في 2 أكتوبر 1983. وفي عام 1997، تم اعتماد بروتوكول لتعديل الاتفاقية وإضافة ملحق سادس جديد دخل حيز التنفيذ في 19 مايو 2005. وقد تم تحديث الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن من خلال إدخال تعديلات عليها بمرور السنوات.

تتضمن الاتفاقية لوائح تهدف إلى منع التلوث من السفن وتقليله –التلوث العرضي والتلوث الناجم عن العمليات الروتينية - وتتضمن حاليًا ستة ملاحق فنية. وثمة مناطق خاصة تخضع لقيود صارمة على عمليات التصريف التشغيلية مدرجة في معظم الملاحق.

الملحق الأول لوائح منع التلوث بالنفط (دخل حيز التنفيذ في 2 أكتوبر 1983)

يتناول هذا الملحق منع التلوث بالنفط بسبب الإجراءات التشغيلية، بالإضافة إلى عمليات التصريف العرضية؛ وتجدر الإشارة إلى أن تعديلات عام 1992 التي أجريت على الملحق الأول جعلت إلزاميًا على ناقلات النفط الجديدة أن يكون لديها هيكلاً مزدوجًا، ووضعت جدولًا زمنيًا للناقلات الحالية لتركيب هياكل مزدوجة، وتم تعديله لاحقًا في عامي 2001 و 2003.

الملحق الثاني لوائح التحكم في التلوث الناجم عن المواد السائلة الضارة بكميات كبيرة (دخل حيز التنفيذ في 2 أكتوبر 1983)

يتناول بالتفصيل معايير التصريف والتدابير الخاصة بمكافحة التلوث الناجم عن المواد السائلة الضارة المنقولة سائبة؛ وقد تم تقييم حوالي 250 مادة وإدراجها في القائمة الملحقة بالاتفاقية؛ يُسمح بتصريف بقاياها فقط في مرافق الاستقبال حتى يتم الالتزام بتركيزات وشروط معينة (والتي تختلف باختلاف فئة المواد).

ولا يُسمح على أي حال بتصريف المخلفات التي تحتوي على مواد ضارة ضمن مسافة 12 ميلاً من أقرب منطقة برية

الملحق الثالث: منع التلوث الناجم عن المواد الضارة المعبأة المنقولة بحرًا (دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 1992)

يحتوي على المتطلبات العامة لإصدار المعايير التفصيلية بخصوص التعبئة، ووضع العلامات والتسمية والتوثيق والتستيف والقيود المتعلقة بالكمية والاستثناءات والإخطارات.

ولأغراض هذا الملحق، يُقصد بـ «المواد الضارة» المواد التي تم تحديدها على أنها ملوثات بحرية في المدونة البحرية الدولية للسلع الخطرة (مدونة IMDG) أو التي تستوفي المعايير الواردة في مرفق الملحق الثالث.

الملحق الرابع: منع التلوث الناجم عن مياه الصرف الصحي من السفن (دخل حيز التنفيذ في 27 سبتمبر 2003)

يحتوي على متطلبات للتحكم في تلوث البحر بمياه الصرف الصحي؛ يحظر تصريف مياه الصرف الصحي في البحر، إلا عندما تحتوي السفينة محطة معتمدة لمعالجة مياه الصرف الصحي، أو عندما تقوم السفينة بتفريغ مياه الصرف الصحي المفتتة والمطهرة باستخدام النظام المعتمد على مسافة تزيد عن 3 ميل بحري. ويجب تصريف مياه الصرف الصحي التي لم يتم تفتيتها أو تطهيرها على مسافة تزيد عن 12 ميلًا بحريًا من أقرب يابسة.

الملحق الخامس: منع التلوث الناجم عن نفايات السفن (دخل حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 1988)

يتعامل مع أنواع مختلفة من النفايات ويحدد المسافات من اليابسة والطريقة التي يمكن التخلص منها؛ أهم ميزة في الملحق هي الحظر الكامل المفروض على التخلص من جميع أشكال البلاستيك في البحر.

الملحق السادس: منع تلوث الهواء من السفن (دخل حيز التنفيذ في 19 مايو 2005)

يضع قيودًا على انبعاثات أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين من عوادم السفن ويحظر الانبعاثات المتعمدة للمواد المستنفدة للأوزون؛ تضع مناطق معينة معايير أكثر صرامة لمراقبة انبعاثات أكاسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين والحبيبات الضارة. كما يشمل فصل تم اعتماده في عام 2011 يحتوي على تدابير إلزامية تقنية وتشغيلية متعلقة بكفاءة الطاقة تهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة من السفن.